منتدى شباب العرب
مرحبا بك في منتدى شباب العرب
لتتمكن من
الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل
الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك
لإنشائه في بضع توني

 فتاوى متعلقة با لصيام 984495496
 فتاوى متعلقة با لصيام 2620290309

منتدى شباب العرب
مرحبا بك في منتدى شباب العرب
لتتمكن من
الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل
الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك
لإنشائه في بضع توني

 فتاوى متعلقة با لصيام 984495496
 فتاوى متعلقة با لصيام 2620290309

منتدى شباب العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى شباب العرب

| الوظائف | التعارف | دردشة | الدين | التغذية | الصحة| صور| الرياضة | الطرائف | النكت | ألعاب | الإنترنت |قضايا أدم وحواء | الروايات | القصص | الأنمي |أناشيد الاسلامية |
 
الرئيسيةخدماتأحدث الصورالتسجيلدخول
إعلانات

 

  فتاوى متعلقة با لصيام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حارس الحدود
مراقب عام للمنتديات الإسلامية
مراقب عام للمنتديات الإسلامية
حارس الحدود


عدد الرسائل : 186
نقاط التميز : 428
ذكر
البلد : فلسطيني

 فتاوى متعلقة با لصيام Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى متعلقة با لصيام    فتاوى متعلقة با لصيام Emptyالإثنين 27 يونيو - 12:39:37


... الحمد لله رب العالمين ...

... والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين .. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...

... أهلاً وسهلاً بكم في ( منتدي الأسلامى العام)


<blockquote align="right">
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ،
من
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة
ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه
وسلم وبعد:
س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟
ج
1 - ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل
كله فلا حرج , ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد
الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو
ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف كان النبي يصلي في
رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , ولكن
يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة
والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله
الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه ,
والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح . وكون
الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان
النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و
القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .
[الشيخ محمد بن عثيمين]

س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟
ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً ,فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .
[الشيخ محمد بن عثيمين]

س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟
ج
3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء
من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول
الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر
والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر
المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .
[الشيخ محمد بن عثيمين]



س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟
ج
4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من
ابتلاعه ما أمكن , لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم
من أصابه ذلك أن يقضي , وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه
فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء .
[الشيخ محمد بن عثيمين]

س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟
ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟
ج
6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو
في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان
لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد
فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك
اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .
[الشيخ محمد بن عثيمين]

س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « تسحروا فإن في السحور بركة » . فما المقصود ببركة السحور ؟
ج
7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة
الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها
تغذية البدن وتقويته على الصوم .
[الشيخ محمد بن عثيمين]

س
8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام
مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟
ج
8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد
الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه ,وعلى هذا فلا
فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح
ومن تاب تاب الله عليه .
[الشيخ محمد بن عثيمين]

س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟
ج
9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما
إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو
نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول
له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما
والله أعلم .
[الشيخ محمد بن عثيمين]

س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟
ج
10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك
حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو
آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم
يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة
فلا شيء عليها .
[الشيخ محمد بن عثيمين]


س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه ؟
ج
11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب
عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مما يطعم الناس من البُر أو غيره .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟
ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .
[الشيخ محمد بن عثيمين]


س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام ؟
ج13-
نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا
الصيام للتقوى : { يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على
الذين من قبلكم لعلكم تتقون } وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من لم يدع
قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » وهذا
الرجل الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل
المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت
صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب
الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى
بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن
هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة
بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء
الله تعالى .
[الشيخ محمد بن عثيمين]


س1 : عمن تجب عليه زكاة الفطر‏؟‏
جـ1فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى،
صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم
يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم
الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب‏.‏
ومنعها
محرم لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث
ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
الفطر‏.‏‏.‏‏"‏ ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية‏.‏


س2 : لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر‏؟
جـ2فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين،
وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة
الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير
والكبير من المسلمين‏.‏


س 3: عمن تصرف له زكاة الفطر‏؟‏
جـ3فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ
رضي الله عنهما ـ قال‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏"‏‏.‏

س4 : هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده‏؟‏ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج‏؟‏
جـ4فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة
الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن
يمونهم من الأولاد والأقارب‏.‏
وقال بعض أهل العلم‏:‏ إن زكاة الفطر
كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها
عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا
فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه‏.‏
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما
ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو
صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من
المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة‏"‏ يعني صلاة العيد،
فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء‏.‏
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك‏.‏
أما
إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها،
ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة
لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج
الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين‏.‏


س5
: تسأل أخت في الله تقول‏:‏ أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة
الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن
نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن
مالي‏؟‏ وإن كان كذلك فماذا أفعل‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير‏؟
جـ5فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد
نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا
على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون
محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ‏}‏ فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها،
ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا
حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج
والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره‏.‏

س6
: إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وفي آخر رمضان أراد
أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم
هذا العمل‏؟
جـ6فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس، ويجوز للإنسان
أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد
آخر للشغل‏.

س7 : إذا كان في سفر وأخرج زكاة الفطر في وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن يصل إلى أولاده فما حكم ذلك‏؟‏
جـ7فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس بذلك ولو كان بعيداً عن أولاده، لأن زكاة الفطر
تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك‏.‏
س8 : هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر‏؟
جـ8فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين‏.‏
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت‏؟‏ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك‏.‏


س9 : هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين‏؟‏
جـ9فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب‏.‏


س10
: هل يشرع لهيئة ‏.‏‏.‏‏.‏ الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع
بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله
خيراً‏.‏
جـ10فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا أرى هذا، ولا أرى أن
يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى
الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن‏:‏ ‏"‏أعلمهم أن
الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في
فقرائهم‏"‏‏.‏


س11 : هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها‏؟‏
جـ11فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير‏:‏
وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سلمت
الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها‏.‏
س12 : ما حكم من أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد‏؟‏
جـ12فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه،
لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث
ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ‏"‏وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة‏"‏، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما
ـ‏:‏ ‏"‏من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي
صدقة من الصدقات‏"‏‏.‏
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير‏

س13 : يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً‏؟‏
جـ13فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال
من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه،
أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف
التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً،
فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب
وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح
البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر،
والشعير، والزبيب، والأقط‏"‏ فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن
يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه‏.‏
وأما
إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا
تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رد‏"‏‏.‏

س 14 : بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا‏؟‏
جـ14فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من
طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من
طعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير‏"‏، وقال أبو سعيد الخدري ـ
رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً
من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط‏"‏‏.‏ ولهذا كان
القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا
من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم‏:‏ إن زكاة
الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب
بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً
للبلد فإنه مجزىء‏.‏


من سلسلة بن باز والألباني
‏ ‏ ‏ ‏
</blockquote>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
azaloo
عضو نشيط
عضو نشيط
azaloo


عدد الرسائل : 29
نقاط التميز : 37
ذكر
البلد : مغربي

 فتاوى متعلقة با لصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى متعلقة با لصيام    فتاوى متعلقة با لصيام Emptyالأربعاء 6 يوليو - 16:19:28

سلام الله تعالى عليكم

مشكور أخي الكريم على المشاركة القيمة

واصـل الإفـادة

وفقكـ الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى متعلقة با لصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب العرب  :: المنتديات الإسلامية :: ركن رمضان-
انتقل الى: