size]
[size=21]..فتحصل أن في صلاة المقتدي باللحّان ستة أقوال: الأول: أنها باطلة سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها وسواء غير المعنى أو لا، وهذا القول الذي ذكره ابن يونس عن ابن القابسي وأنه تأوله على المدونة، وقال: إنه أصح قال المصنف في التوضيح: وفي قول ابن الحاجب: والشاذ الصحة إشارة إلى أنالمشهور البطلان، لكن لا أعلم من صرح بتشهيره. قال القابسي: وهو الصحيح واحتجله بقولهفي المدونة: ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة، وهو أشد من تركهاقال: ولم يفرق في المدونة بين فاتحة وغيرها، ولا بين من يغير المعنى وغيره. انتهى.
ونقل ابن عرفة عن ابن يونس أنه نقل هذا القول عن ابن القابسي وزاد فيه إن لم تستوحالهما. قلت: ولم أقف في كلام ابن يونس على هذه الزيادة في هذا القول، وإنماذكرها في قول ابن اللباد كما تقدم، وهذا القول هو الذي قدمه المصنف معتمدا علىتصحيح عبد الحق وابن يونس، وإن كان ابن رشد قد ضعفه ورده.
(القول الثاني): إنكان لحنه في أم القرآن لم يصح الاقتداء به، وإن كان لحنه في غيرها صحت الصلاة خلفه، وهذا قول ابن اللباد وابن أبي زيد وابن شبلون قال في التوضيح ابن عبد السلام:وبهذا كان كثير من أدركنا يفتي. انتهى.
قال ابن ناجي في شرح المدونة: وشاهدت شيخنا الشبيبي يفتي به بالقيروان، وكذلكأفتى به غير واحد. انتهى.
وقيده ابن يونس بأن لا تستوي حال الإمام والمأموم كماتقدم في كلامه، وهذا هو القول الثاني في كلام المصنف (القول الثالث): إن كانلحنه يغير المعنى لم تصح الصلاة خلفه، وإن لم يغير المعنى صحت إمامته، وهذا قولابن القصار والقاضي عبد الوهاب.
(والقول الرابع): أن الصلاة خلفه مكروهة ابتداءً، فإن وقع ونزل لم تجب الإعادة، وهذا قول ابن حبيب، وقال ابن رشد إنه أصح الأقوالكما تقدم .
( القول الخامس ): أن إمامته ممنوعة ابتداء مع وجود غيره، فإن أمّ مع وجودغيره صحت صلاته وصلاتهم، وهذا اختيار اللخمي كما تقدم.
(القول السادس ): أن الصلاةخلف اللحان جائزة ابتداءً، وهذا القول حكاه اللخمي كما تقدم وأنكره المازري، وقال:لم أقف عليه كما تقدم، وقال ابن عرفة: قال المازري: نقل اللخمي الجواز مطلقا لاأعرفه.