بسم الله الرحمن الرحيم
1- الأدلة على وجوب تعلم التجويد
- أدلة من القرآن
- أدلة من السنة
- نقل الإجماع
- أدلة عامة
2- من يرون عدم الوجوب
- كلام شيخ الإسلام
- كلام ابن القيم وابن الجوزي
- كلام الشيخ ابن عثيمين
3- من يرون الوجوب
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
الأدلة من السنة:
1. منها ماثبت عن موسى بن يزيد الكندي –رضي الله عنه – قال: كان ابن مسعود رضي الله عنهيقرئ رجلا فقرأ الرجل " إنما الصدقات للفقراء و المساكين " مرسلة أي مقصورة، فقالابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله.فقال الرجل: و كيف أقرأكها يا أبا عبدالرحمن ؟ قال: أقرأنيها هكذا " إنما الصدقات للفقراء و المساكين " و مدها.
( ذكرهابن الجزري في النشر،و قال: رواه الطبراني في معجمه الكبير و رجال إسناده ثقات. وحسّنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (5/279)
و هذا دليل على أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، و هكذا أنكر ابنمسعود قراءة القصر لأن النبيأقرأه إياها بالمد، فدل ذلك على وجوب تلاوة القرآنتلاوة صحيحة موافقة لأحكامالتجويد.
2. عن عائشة رضي الله عنهاعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران)
(رواه أحمد وأبو داود و صححه الألباني)
3. عن عبد الله بن مسعودرضي الله عنه أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: ( من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)
(رواه ابن ماجة وصحّحه الألباني)
4. وعن علي – رضي الله عنه -في قوله تعالى (وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا)قال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف (الإتقان1/221)
نقل الإجماععلى وجوب التجويدأجمعت الأمة المعصومة على وجوبالتجويد،و ذلك منزمن النبيإلى زماننا، و لم يختلف فيه منهم أحد،و هذا من أقوى الحجج(غاية المريدص 35)
و إلى ذلك أشار ابن الجزري:و الأخذ بالتجويد حتم لازم *** من لميجود القرآن آثملأنــه بــه الإلـــــه أنـــــزلا *** و هكذا منه إلينا وصــلا
كما قال الخاقاني (ت 325 هـ) في رائيته:وإن لنا أخذ القراءة سنة * عنالأولين المقرئين ذوي الستر
قال صاحب نهاية القول المفيد
قوله تعالى " وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا" المزمل 4، و الترتيل هو قراءة القرآنبتؤدة و طمأنينة و تمهل و تدبر، مع مراعاة قواعد التجويد من مد الممدود و إظهار المظهر إلى غير ذلك .
والأمر في الآية للوجوب، كما هو الأصل في الأمر إلا أن تكون قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب أو الإباحة و لاقرينة هنا، فبقي على الأصل و هو الوجوب. و لميقتصر سبحانه و تعالى على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتماما به و تعظيمالشأنه و ترغيبا في ثوابه. (نهاية القول المفيد ص 7)