imad عضو هام
عدد الرسائل : 78 نقاط التميز : 163 البلد :
| موضوع: مسطرة محاكم المقطاعات و الجماعات في القضايا الجرمين الجمعة 28 يناير - 8:56:47 | |
| بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله</STRONG></STRONG>إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونستهديهِ ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنَّه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً ... اشرنا سابقا في إطار الاختصاص المحلي لمحاكم الجماعات و المقاطعات,على أن الفصل 28 يمنح الاختصاص:إما لمحكمة مكان اقتراف الجريمة,وإما لمحكمة موطن مقترف الفعل,أو الامتناع المجرم بمقتضى الفصول 29 و 30 31 من ظهير 15-7-74.مانحا بذلك للمتضرر من الجريمة –لرفع شكواه- الاختيار بين دائرتين حسب التفصيل أعلاه الشيء الذي لا يتأتى معه استعمال ها الاختيار في القضايا المدنية حيث لا يكون أمام المدعي سوى سلوك طريقة واحدة وهي رفع الدعوى أمام المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة المدعى عليه. أما الاختصاص النوعي لهذه المحاكم في القضايا الجرمية فالملاحظ أن نطاقه شاسع يشمل العديد من الجرائم كما ورد تعدادها بالفصول السالفة الذكر-لكنه تجدر الإشارة إلى أن مختلف الجرائم المنصوص عليه بالفصل 29 هي نفسها التي ورد تعدادها بالفصل 609 ق ج في الجزء الثاني من القانون الجنائي تحت عنوان"في المخالفات"من الفرع الثاني:"في المخالفات من الدرجة الثانية"مع اختلاف في تحديد العقوبة حيث حصرها هذا الأخير ما بين خمس وستين درهما-كما صنفها إلى أصناف خمسة: 1- المخلفات ضد السلطة العمومية. 2- المخالفات المتعلقة بالنظام العام. 3- المخلفات المتعلقة بالأشخاص. 4- المخالفات المتعلقة بالحيوان. 5- المخلفات المتعلقة بالأموال. أما الجرائم المنصوص عليها بالفصل 30 من نفس الظهير,فقد ورد تعداد بعضها بالفصل 108 قج وهي مخالفات في الدرجة الأولى,إلا أن الفارق الأساسي بين النوعين معا يكمن في عقوبة الاعتقال التي قد يحكم بها على المتهم بارتكاب مخالفة طبقا لمقتضيات الفصل المذكور أعلاه حيث حددت مدة الاعتقال مابين يوم ,وخمسة عشر يوم. ومن الأمثلة على المخالفات ضد السلطة العمومية: 1- ما نص عليه الفصل29/4:"من رفض الدخول لمنزله لأحد رجال السلطة العامة كلما كان يقوم بذلك تنفيذا للقانون". 2- وما تنص عليه الفقرة 11 من الفصل 29:"من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له فيه,آو لا يتمتع بقواه العقلية". 3- ما تنص عليه الفقرتين 24 و 25 من نفس الفصل"من ألقى بدون احتياط قاذورات على شخص,من احترف التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام...". 4- أو كمن تسبب في الموت أو جرح حيوانات أو دواب مملوكة للغير بإحدى الوسائل الآتية:سرعة العربات,أو الخيول أو دواب الجر,أو الحمل,أو الركوب،أو إساءة سياقتها,أو الزيادة في حولتها(ف29/26). 5-"من التقط أو جمع بيد أو بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا او لم تفرغ تاما من محصولها"(ف29/44). أما بخصوص المسطرة التي يتعين إتباعها بعد متابعة المخالف بإحدى الأفعال السالفة الذكر-بعد إحالة المحاضر المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية أو من لدن الأعوان و الآخرين المكلفين بإقامتها (ف14/7)-فان أول خطوة يشرع فيها الحاكم هي استدعاء المخالف وإشعاره بضرورة الحضور أمام محكمته,على ألا تتجاوز المدة بين تاريخ تسليم الاستدعاء و انعقاد الجلسة ثلاثة أيام,وعند افتتاح الجلسة,والمناداة على المخالف فلا يخلو الأمر: - إما أن يحضر هذا الأخير,وفي هذه الحالة يتأكد الحاكم من هويته ومن كونها مطابقة لما ورد في المحضر,ثم يشعره بالأفعال المنسوبة إليه,ويتلقى منه تصريحاته عنها,ثم يصدر حكمه إذا تكونت لديه القناعة الكافية بان المخالف ارتكب الفعل المنسوب إليه,وإلا فان المشرع خوله لهذه الغاية ببعض إجراءات التحقيق مثل الاستماع في الشهود,أو انتداب احد ضباط الشرطة القضائية لانجاز الأبحاث المفيدة و بالخصوص لمباشرة تفتيش المنازل. - وإما أن يتخلف مرتكب المخالفة عن الحضور,رغم استدعائه بصفة قانونية,فان الحاكم في هذه الحالة يصدر حكمه بعد التأكد من توصله فعلا بالاستدعاء,وقد ألزم المشرع أن يبلغ هذا الحكم فورا إلى المحكوم عليه حق استيفاء الغرامة المحكوم بها ضد المخالف استنادا إلى الفصل 34 من ظهير 15/07/1974. وجدير بالإشارة إلى أن المخالف المحكوم عليه يمكن أن يستفيد من ظرف مخفف,وذلك بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة الصادرة ضده على أن يتوفر الشرطان التاليين: -أن تتجاوز الغرامة 200 درهم. -إذا سبق الحكم عليه من قبل. ويتمتع الحدث,الذي لا يتجاوز عمره اثني عشرة سنة,بعذر معف من العقاب ويجب اعتباره غير مسئول جنائيا و بالتالي التصريح بإعفائه من العقاب.لكن يمكن أن يصدر في حقه التوبيخ,أما إذا كان المخالف بالغا من العمر أكثر من اثني عشر سنة,واقل من ستة عشر سنة فانه بالإمكان الحكم عليه بعقوبات الغرامة المنصوص عليها بالفصول 29 و 30 و31 و التي تتراوح ما بين 10 و 800 درهم:وسواء كان الحدث معفى في العقاب او متمتعا بعذر تخفيف فانه يجب على الحاكم استدعاء أبويه وتزويدهما بكل التوجيهات المفيدة,وحثهما على مراقبة ولدهما مراقبة أحسن. | |
|
عمر مراقب عام لمنتديات الترفيه
عدد الرسائل : 175 نقاط التميز : 562 البلد :
| موضوع: رد: مسطرة محاكم المقطاعات و الجماعات في القضايا الجرمين السبت 12 فبراير - 16:44:48 | |
| مشكور على الدرس القيم واصلي تميزك | |
|